المادة 1 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976
يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة لسنة 1976) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك