المادة 1 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976

يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة لسنة 1976) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك