الأنظمة
نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة لسنة 1976) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المعهد: معهد الادارة العامة المجلس: مجلس ادارة المعهد الرئيس: ر…
- المادة 3أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المعهد الى الفئات التالية:- الفئة الاولى وتشمل المدير. الفئة الثانية وتشمل موظفي الدرجتين الاولى والثانية. الفئة الثالثة وتشمل موظفي الدرج…
- المادة 4أ- باستثناء ما نص عليه في هذا النظام يطبق (نظام الانتقال والسفر) رقم (46) لسنة 1972 وأي نظام آخر يعدله او يحل محله على المعهد وعلى الموظفين فيه ، على ان يمارس الرئيس صلاح…
- المادة 5يخصص بدل اقتناء سيارة خاصة للمدير بالمقدار المقرر لوكلاء الوزارات في الحكومة المعمول به.
- المادة 6أ- اذا كلف الرئيس بمهمة رسمية تتعلق بالمعهد خارج المحافظة التي يقع فيها المعهد او في خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المقررة لمن هم في مرتبة وزير بمقتضى (نظام الانتقال…
- المادة 7يلغى (نظام الانتقال والسفر لمعهد الادارة العامة) رقم (11) لسنة 1969.