المادة 6 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976

أ- اذا كلف الرئيس بمهمة رسمية تتعلق بالمعهد خارج المحافظة التي يقع فيها المعهد او في خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر المقررة لمن هم في مرتبة وزير بمقتضى (نظام الانتقال والسفر) رقم 46 لسنة 1972 واي نظام آخر يعدله او يحل محله. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اعضاء المجلس على ان تدفع لهم علاوة السفر المقررة للفئة الاولى من موظفي المعهد بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة