المادة 3 من نظام الانتقال والسفر لموظفي معهد الادارة العامة رقم 8 لسنة 1976
أ- لغايات هذا النظام يصنف موظفو المعهد الى الفئات التالية:- الفئة الاولى وتشمل المدير.
الفئة الثانية وتشمل موظفي الدرجتين الاولى والثانية.
الفئة الثالثة وتشمل موظفي الدرجتين الثالثة والرابعة.
الفئة الرابعة وتشمل موظفي الدرجتين الخامسةوالسادسة.
ب- يعامل الموظفون غيرالمصنفين والمستخدمون والموظفون بعقودوالمعارون للمعهد معاملة الموظفين المصنفين الذين يعادلونهم في الراتب،على ان لا يتجاوز تصنيفهم الفئة الثانية وان يصنف اي موظف تنطبق عليه احكام هذه الفقرة في الفئة الرابعة اذا كان راتبه يقل عن ادنى مربوط الدرجة السادسة وتراعى في ذلك كله الشروط الواردة في عقد الاستخدام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026