المادة 20 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
يدفع للشخص الموفد لخارج المملكة بدعوة رسمية من قبل الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية او الاقليمية على حساب الجهة الداعية (20%) من علاوة السفر المقرر له مع مراعاة ما يلي:-
أ- ان تكون الدعوة الرسمية لمهام استطلاعية او لحضور ندوة او حلقة دراسية او مؤتمر، ولا يشمل ذلك البعثات العلمية والدورات التدريبية.
ب- ان تقترن تلبية الدعوة بموافقة رئيس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026