المادة 21 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ- اذا اوفد موظف على نفقة احدى الدوائر الحكومية في دورة تدريبية خارج المملكة، لا تنطبق عليها الاحكام المتعلقة بالبعثات العلمية والدورات في نظام الخدمة المدنية المعمول به ، يدفع له بالاضافة الى اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب مخصصات على الاساس الشهري المبين في الجدول التالي:- المجموعة الدول صنف (أ) الدول صنف (ب) دينار دينار الاولى 360 300 الثانية 300 270 الثالثة 270 240 الرابعة 240 210
ب- اذا تكفلت اية جهة اخرى غير الدوائر الحكومية بنفقات الدورة التدريبية للموفد فتدفع له (25%) من المخصصات المقررة في الفقرة (أ) من هذه المادة اما اذا تكلفت تلك الجهة بنفقات المنامة فقط ، فيدفع للموفد 50% من المخصصات المقررة.
ج- اذا كانت مدة الدورة التدريبية اقل من شهر فيدفع للموظف الموفد النسب المبينة ادناه من العلاوات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا النظام :-
1- (%50) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا كان الايفاد على نفقة الدائرة ، ويدفع للموفد اجور السفر والرسوم الدراسية واثمان الكتب .
2- (%20) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات الدورة التدريبية .
3- (%30) عن الاسبوع الاول و (10%) عن باقي المدة اذا تكفلت الجهة الداعية بنفقات المنامة فقط .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026