المادة 23 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
اذا اوفد موظف في دورة او بعثة على حساب الدوائر الحكومية فيدفع له علاوة السفر لمدة اسبوعين بالإضافة الى المخصصات التي يستحقها عن باقي المدة بموجب احدى المادتين (21) و (22) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026