المادة 24 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
أ- يجوز صرف سلفة:
1- للشخص المكلف بمهمة رسمية خارج المملكة او داخلها لا تتجاوز علاوة السفر المقررة له على ان تسدد بعد عودة الشخص لمركز عمله مباشرة.
2- للموظف الموفد في بعثة لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة اربعة اشهر.
3- للموظف الموفد في دورة تدريبية لا تتجاوز المخصصات المستحقة له عن مدة الدورة او مدة شهرين ايهما اقل.
ب- تصرف السلفة بقرار من الوزير اذا كان الانفاق من حساب النفقات العامة في وزارة المالية، وبقرار من الوزير المختص اذا كان من مخصصات الوزارات والدوائر الاخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026