المادة 7 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981
للامين العام صرف بدل تنقل شهري لا يزيد مقداره على عشرين ديناراً للموظف الذي تستلزم طبيعة عمله التنقل المستمر اثناء العمل شريطة ان لا يستعمل سيارة حكومية في تنقلاته وان لا يمنح علاوة نقل عن استعمال سيارته الخاصة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026