المادة 8 من نظام الانتقال والسفر رقم 56 لسنة 1981

للوزير المختص صرف بدل تنقلات لا يزيد على عشرة دنانير في الشهر للموظف للانتقال بين مسكنه ومقر عمله على ان لايستعمل سيارة حكومية في تلك التنقلات وذلك في اي من الحالتين التاليتين:- أ- ان يكون الموظف مكلفا بالعمل بعد اوقات الدوام الرسمي ولا يتقاضى اي اجور او علاوة او مكافآة عنه. ب- ان يكون مقر عمل الموظف خارج حدود البلدية ويتعذر وصوله اليه بوسائط النقل المنتظمة داخل حدود منطقة البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة