المادة 15 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

مكان المزايدة: تجري المزايدة بالاشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولمأمور الأوقاف ان يختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأشياء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك