الأنظمة
نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
51 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1القسم الاول المادة 1- اسم النظام: يسمى هذا النظام (نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعاريف: تعني الكلمات التالية في هذا النظام ما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. القانون الأصلي: قانون تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية المعدل تاريخ 16 رمضان 1332 الم…
- المادة 3اخطار المدين: اذا لم تدفع واردات الأوقاف المحررة بالمادة الاولى من القانون الأصلي في اوقاتها المعينة فلمأمور الأوقاف اخطار المدين باخطار خطي مختوم بختم دائرة الاوقاف وبتو…
- المادة 4كيفية التبليغ: يتبع مأمور الأوقاف في تبليغ المدينين ورقة الاخطار والأوراق الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام نفس طرق التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات…
- المادة 5حجز وبيع أموال المدين: اذا انقضت مدة الاخطار بعد تبليغه للمدين ولم يسدد الدين كما حدد في الاخطار فيجوز لمأمور الأوقاف عندئذ اتخاذ الوسائل الاجرائية بحق المدين لتحصيل الدي…
- المادة 6القسم الثاني في حجز وبيع أموال المدين المنقولة لا يجوز حجز وبيع الاشياء الاتي ذكرها :- المادة 6- الأموال المستثناة من الحجز: 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعي…
- المادة 7ما لا يجوز بيعه مستقلاً عن غير المنقول: لا يجوز حجز الاموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فيجوز لمأمور الاوقاف حجزها وبيعها: 1- التوابع المتصلة بغ…
- المادة 8حجز الاموال المنقولة وكيفية اجراء الحجز: أ- يقوم مأمور الاوقاف باتخاذ الوسائل الاجرائية المحددة في هذا النظام بنفسه ويجوز له ان يعين اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم…
- المادة 9تنفيذ الحجز في غياب المدين: كما يجوز الحجز بحضور المدين يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه في حالة تعذر حضوره او امتناعه عن الحضور.
- المادة 10التحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه: أ- يتوجب على مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين من قبله ان يتحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه قبل ايقاع الحجز. ب- اذا ظهر …
- المادة 11تبليغ تقرير الحجز للمدين: اذا اجري الحجز بحضور المدين يبلغه مأمور الاوقاف او مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز، فاذا لم يدفع المدين الدين خلال أسبوع لصن…
- المادة 12جواز بيع الاشياء المحجوزة بما يخشى تلفه: اذا كانت الاشياء المحجوزة مما يخش تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلمأمور الاوقاف ان يقرر بيعها في الحال صيانة …
- المادة 13أعلان بيع الأموال المنقولة: أ- عند مباشرة بيع أموال المدين واشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او ا كثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان مأم…
- المادة 14بيع الأموال المنقولة المحجوزة: في الوقت المعين في الاعلان يضع مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المنتدب الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها …
- المادة 15مكان المزايدة: تجري المزايدة بالاشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولمأمور الأوقاف ان يختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأشياء.
- المادة 16يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين: اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين فيجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها.
- المادة 17رفض المزاود شراء المال: يجوز ان يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة (تأمين) بمعدل 10% واذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حال نقصان…
- المادة 18زوائد المحجوزات: زوائد الاشياء الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً.
- المادة 19حجز الخضروات والحاصلات: يجوز حجز وبيع الفواكه والخضراوات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها او اختيارها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها في المخازن كسائر الأموال الم…
- المادة 20حجز الأموال في يد شخص ثالث: عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطره مأمور أوقاف بورقة حجز تبليغ اليه بذاته بأنه يجب عليه ان لا يسلم هذه الا…
- المادة 21الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز: يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز ان يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود او أموال او اشياء ام لا. فاذا ايد كون الاشياء والاموال ا…
- المادة 22مراجعة مدير الاوقاف العام المحكمة ضد الشخص الثالث: اذا اجاب الشخص الثالث بأن النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين او بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر او لم يعط ج…
- المادة 23حجز بدل الايجار والأجور: أ- يجوز لمأمور الاوقاف حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة واستيفاء الدين المطلوب منها. ب- كما يجوز له لنفس الغاية حجز اجرة المدين …
- المادة 24حجز الاسهم والتحاويل: يجوز لمأمور الاوقاف او لمأمور الحجز المعين من قبله حجز الاسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم او المشروطة لحاملها وبيعها على انه عن…
- المادة 25حجز رواتب الموظفين والمستخدمين: أ- اذا كان المدين من اصحاب الرواتب الموظفين في الدوائر الرسمية او المستخدمين في المؤسسات الخصوصية وبيوتات التجارة فيحق لمأمور الاوقاف حجز …
- المادة 26القسم الثالث في حجز الاموال غير المنقولة المادة 26- متى يجوز حجز الاموال غير المنقولة: لا يلجأ مأمور الاوقاف الى حجز أموال المدين غير المنقولة الا في الاحوال التالية: أ- …
- المادة 27تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي:- أ- عندما يقرر مأمور الاوقاف حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز الى مأمور تسجيل الأراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد ال…
- المادة 28حجز أموال المدين غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة:- يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء للدين ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان …
- المادة 29استثناء بيت السكن وأرض المزارع: لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسباً مع حالته كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته واعاشة عياله ويعود تقدي…
- المادة 30صلاحية قاضي القضاة بتأجيل البيع: يجوز لقاضي القضاة ان يأمر بتأجيل بيع اموال المدين غير المنقولة للمدة التي يراها مناسبة اذا وجد ذلك عادلاً او اقتنع بأن لدى المدين أسباباً…
- المادة 31معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة: بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على مأمور الاوقاف ان يبلغ المدين بالمعاملة الجارية ويخطره بأنه اذا لم يسارع لتأدية دينه خلال أسبوع …
- المادة 32للمدين ان يبيع المال المحجوز اذا اقتطع منه مقدار الدين: يجوز للمدين ان يبيع ويفرغ للآخرين باذن مأمور الاوقاف وبموافقته الخطية الأموال غير المنقولة المحجوزة بشرط ان يقتطع …
- المادة 33اعلان المال للمزايدة: بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعها بالمزاد كشف تدرج فيه أوصافها المشاهدة عند وضع اليد عليها مع ما يلزم من التفصيلات …
- المادة 34اعلان البيع في الجرائد: 1- في الأماكن التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الاوقاف وعلى باب …
- المادة 35افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة: يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا مأمور الاوقاف ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة تأ…
- المادة 36اعلان البيع والاحالة القطعية: أ- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد أجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ ( ) وان …
- المادة 37الانذار الأخير لدفع الدين: أ- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الأخيرة ويخطره بأنه يترتب عليه ان يدفع الدين مع جميع التكال…
- المادة 38تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً: اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاناً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لمأمور الاوقاف ا…
- المادة 39استنكاف المشتري: اذا استنكف المشتري الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاو…
- المادة 40ظهور مشتري بعد الاحالة القطعية: اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب، وضم 10% او أكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ …
- المادة 41حق المشتري بفسخ المزايدة: اذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر من تاريخ الاحالة القطعية فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.
- المادة 42متى تعاد المزايدة: اذا فسخت المزايدة من قبل المشتري او تأخرت لأسباب قانونية يجب اعادتها لمدة خمسة عشر يوماَ ولكن اذا تركت زيادة عن سنة فتلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جد…
- المادة 43انتقال الملكية للمشتري: بمجرد انتهاء معاملة البيع والفراغ تنتقل جميع حقوق المدين في المال غير المنقول المباع للمشتري ويكون للاخير الحق بمطالبة مشغلي ذلك العقار اخلائه وتس…
- المادة 44ادعاء الاستحقاق بالأموال غير المنقولة: اذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت الى ادعائه الا اذا كان تقدم به قبل صدور الق…
- المادة 45تأخير المزايدة لسبب الادعاء بالاستحقاق: اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايد…
- المادة 46القسم الرابع في استيفاء اموال المدين المادة 46- أستيفاء أموال المدين ورد الزيادة له: يستوفي مأمور الاوقاف من نقود المدين المحجوزة او من ثمن أمواله المباعة بمقتضى هذا النظ…
- المادة 47لا يبدأ المدين من رصيد الدين: اذا لم تكف نقود المدين المحجوزة او أثمان أمواله المباعة لتسديد الدين بكامله مع جميع النفقات والرسوم فلا يبرأ المدين من الرصيد.
- المادة 48القسم الخامس في تحصيل المؤجلات والمقاطعات المتراكمة المادة 48- تحصيل واردات الاوقاف من قبل مأموري تسجيل الاراضي: ان ما بقي متراكما من مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف يجري…
- المادة 49اذا تعذر على مأموري تسجيل الأراضي تحديد قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للاوقاف فعليهم احالة الأوراق المعاملة لمأمور الأوقاف لتحصيل تلك المؤجلات او المقاطعات العائدة لصن…
- المادة 50القسم السادس في حق المدين مراجعة المحكمة المختصة المادة 50- المدين الذي يدعي ببراءة ذمته من الدين المطلوب تحصيله منه او انه غير مكلف بدفعه لأي سبب كان حق اقامة الدعوى لدى…
- المادة 51يعمل بأية أحكام وردت في قانون الاجراء رقم (31 / 952) ولم ينص عليها في هذا النظام بالقدر الذي يتلائم مع أحكامه.