الأنظمة

نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

51 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1القسم الاول المادة 1- اسم النظام: يسمى هذا النظام (نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعاريف: تعني الكلمات التالية في هذا النظام ما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. القانون الأصلي: قانون تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية المعدل تاريخ 16 رمضان 1332 الم…
  3. المادة 3اخطار المدين: اذا لم تدفع واردات الأوقاف المحررة بالمادة الاولى من القانون الأصلي في اوقاتها المعينة فلمأمور الأوقاف اخطار المدين باخطار خطي مختوم بختم دائرة الاوقاف وبتو…
  4. المادة 4كيفية التبليغ: يتبع مأمور الأوقاف في تبليغ المدينين ورقة الاخطار والأوراق الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام نفس طرق التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات…
  5. المادة 5حجز وبيع أموال المدين: اذا انقضت مدة الاخطار بعد تبليغه للمدين ولم يسدد الدين كما حدد في الاخطار فيجوز لمأمور الأوقاف عندئذ اتخاذ الوسائل الاجرائية بحق المدين لتحصيل الدي…
  6. المادة 6القسم الثاني في حجز وبيع أموال المدين المنقولة لا يجوز حجز وبيع الاشياء الاتي ذكرها :- المادة 6- الأموال المستثناة من الحجز: 1- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعي…
  7. المادة 7ما لا يجوز بيعه مستقلاً عن غير المنقول: لا يجوز حجز الاموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فيجوز لمأمور الاوقاف حجزها وبيعها: 1- التوابع المتصلة بغ…
  8. المادة 8حجز الاموال المنقولة وكيفية اجراء الحجز: أ- يقوم مأمور الاوقاف باتخاذ الوسائل الاجرائية المحددة في هذا النظام بنفسه ويجوز له ان يعين اي موظف من موظفي دائرة الاوقاف ممن هم…
  9. المادة 9تنفيذ الحجز في غياب المدين: كما يجوز الحجز بحضور المدين يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه في حالة تعذر حضوره او امتناعه عن الحضور.
  10. المادة 10التحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه: أ- يتوجب على مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المعين من قبله ان يتحقق من ملكية المدين للمال المراد حجزه قبل ايقاع الحجز. ب- اذا ظهر …
  11. المادة 11تبليغ تقرير الحجز للمدين: اذا اجري الحجز بحضور المدين يبلغه مأمور الاوقاف او مأمور الحجز خلاصة المحضر الذي نظمه فور معاملة الحجز، فاذا لم يدفع المدين الدين خلال أسبوع لصن…
  12. المادة 12جواز بيع الاشياء المحجوزة بما يخشى تلفه: اذا كانت الاشياء المحجوزة مما يخش تلفه او كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلمأمور الاوقاف ان يقرر بيعها في الحال صيانة …
  13. المادة 13أعلان بيع الأموال المنقولة: أ- عند مباشرة بيع أموال المدين واشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة او ا كثر ويعلن في محل وجود الاشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان مأم…
  14. المادة 14بيع الأموال المنقولة المحجوزة: في الوقت المعين في الاعلان يضع مأمور الاوقاف او مأمور الحجز المنتدب الأشياء المحجوزة بالمزايدة ويعلن عنها بواسطة المنادي ثم يبيعها ويسلمها …
  15. المادة 15مكان المزايدة: تجري المزايدة بالاشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولمأمور الأوقاف ان يختار محلاً آخر للبيع تقتضيه ماهية تلك الأشياء.
  16. المادة 16يقتصر البيع على ما يكفي لسداد الدين: اذا كانت الأشياء المراد بيعها متعددة وبيع منها ما يكفي لسداد الدين فيجب توقيف المزايدة ورد الأشياء الباقية لصاحبها.
  17. المادة 17رفض المزاود شراء المال: يجوز ان يؤخذ من كل من يشترك في المزايدة (تأمين) بمعدل 10% واذا امتنع المشتري من أخذ الأشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها وفي حال نقصان…
  18. المادة 18زوائد المحجوزات: زوائد الاشياء الحاصلة بعد الحجز تعتبر تابعة لها حكماً.
  19. المادة 19حجز الخضروات والحاصلات: يجوز حجز وبيع الفواكه والخضراوات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها او اختيارها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها في المخازن كسائر الأموال الم…
  20. المادة 20حجز الأموال في يد شخص ثالث: عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطره مأمور أوقاف بورقة حجز تبليغ اليه بذاته بأنه يجب عليه ان لا يسلم هذه الا…
  21. المادة 21الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز: يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز ان يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود او أموال او اشياء ام لا. فاذا ايد كون الاشياء والاموال ا…
  22. المادة 22مراجعة مدير الاوقاف العام المحكمة ضد الشخص الثالث: اذا اجاب الشخص الثالث بأن النقود والأموال والأشياء المطلوبة ليست للمدين او بأنه ليس للمدين عنده شيء مما ذكر او لم يعط ج…
  23. المادة 23حجز بدل الايجار والأجور: أ- يجوز لمأمور الاوقاف حجز بدل ايجار اموال المدين المنقولة وغير المنقولة واستيفاء الدين المطلوب منها. ب- كما يجوز له لنفس الغاية حجز اجرة المدين …
  24. المادة 24حجز الاسهم والتحاويل: يجوز لمأمور الاوقاف او لمأمور الحجز المعين من قبله حجز الاسهم والتحاويل الموجودة في حوزة المدين والمحررة للاسم او المشروطة لحاملها وبيعها على انه عن…
  25. المادة 25حجز رواتب الموظفين والمستخدمين: أ- اذا كان المدين من اصحاب الرواتب الموظفين في الدوائر الرسمية او المستخدمين في المؤسسات الخصوصية وبيوتات التجارة فيحق لمأمور الاوقاف حجز …
  26. المادة 26القسم الثالث في حجز الاموال غير المنقولة المادة 26- متى يجوز حجز الاموال غير المنقولة: لا يلجأ مأمور الاوقاف الى حجز أموال المدين غير المنقولة الا في الاحوال التالية: أ- …
  27. المادة 27تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي:- أ- عندما يقرر مأمور الاوقاف حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز الى مأمور تسجيل الأراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد ال…
  28. المادة 28حجز أموال المدين غير المنقولة ولو لم تكن مسجلة:- يجوز حجز أموال المحكوم عليه غير المنقولة الجائز حجزها قانوناً وبيعها وفاء للدين ولو لم تكن مسجلة في دوائر التسجيل على ان …
  29. المادة 29استثناء بيت السكن وأرض المزارع: لا يباع بيت المدين الذي يسكنه مع عياله اذا كان متناسباً مع حالته كما لا تباع أراضي المدين التي تعتبر كافية لاعاشته واعاشة عياله ويعود تقدي…
  30. المادة 30صلاحية قاضي القضاة بتأجيل البيع: يجوز لقاضي القضاة ان يأمر بتأجيل بيع اموال المدين غير المنقولة للمدة التي يراها مناسبة اذا وجد ذلك عادلاً او اقتنع بأن لدى المدين أسباباً…
  31. المادة 31معاملة وضع اليد على الاموال غير المنقولة: بعد اجراء معاملة الحجز يترتب على مأمور الاوقاف ان يبلغ المدين بالمعاملة الجارية ويخطره بأنه اذا لم يسارع لتأدية دينه خلال أسبوع …
  32. المادة 32للمدين ان يبيع المال المحجوز اذا اقتطع منه مقدار الدين: يجوز للمدين ان يبيع ويفرغ للآخرين باذن مأمور الاوقاف وبموافقته الخطية الأموال غير المنقولة المحجوزة بشرط ان يقتطع …
  33. المادة 33اعلان المال للمزايدة: بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعها بالمزاد كشف تدرج فيه أوصافها المشاهدة عند وضع اليد عليها مع ما يلزم من التفصيلات …
  34. المادة 34اعلان البيع في الجرائد: 1- في الأماكن التي يصدر فيها اكثر من جريدة تنشر الاعلانات في جريدة واحدة او أكثر حسب مقتضيات الحال وتعلق نسخ منها في ديوان دائرة الاوقاف وعلى باب …
  35. المادة 35افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة: يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا مأمور الاوقاف ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة تأ…
  36. المادة 36اعلان البيع والاحالة القطعية: أ- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد أجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ ( ) وان …
  37. المادة 37الانذار الأخير لدفع الدين: أ- بعد الاحالة القطعية يبلغ المدين للمرة الاخيرة بورقة اخبار بما وصلت اليه المزايدة الأخيرة ويخطره بأنه يترتب عليه ان يدفع الدين مع جميع التكال…
  38. المادة 38تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً: اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاناً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لمأمور الاوقاف ا…
  39. المادة 39استنكاف المشتري: اذا استنكف المشتري الذي تقرر احالة المال غير المنقول الى عهدته من تأدية بدل المزايدة بتمامه وفي النتيجة عن قبول البيع والفراغ يعرض العقار على الطالب الاو…
  40. المادة 40ظهور مشتري بعد الاحالة القطعية: اذا ظهر بعد الاحالة القطعية وقبل انقضاء المهلة على الاخبار الاخير الواجب تبليغه للمدين طالب، وضم 10% او أكثر فيجب ان يقبل هذا الضم وعندئذ …
  41. المادة 41حق المشتري بفسخ المزايدة: اذا تعذر إتمام معاملة البيع والفراغ خلال شهر من تاريخ الاحالة القطعية فللمشتري الحق في فسخ المزايدة.
  42. المادة 42متى تعاد المزايدة: اذا فسخت المزايدة من قبل المشتري او تأخرت لأسباب قانونية يجب اعادتها لمدة خمسة عشر يوماَ ولكن اذا تركت زيادة عن سنة فتلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جد…
  43. المادة 43انتقال الملكية للمشتري: بمجرد انتهاء معاملة البيع والفراغ تنتقل جميع حقوق المدين في المال غير المنقول المباع للمشتري ويكون للاخير الحق بمطالبة مشغلي ذلك العقار اخلائه وتس…
  44. المادة 44ادعاء الاستحقاق بالأموال غير المنقولة: اذا رغب من يدعي التصرف في مال غير منقول طرح للمزايدة في تأخير معاملة المزايدة فلا يلتفت الى ادعائه الا اذا كان تقدم به قبل صدور الق…
  45. المادة 45تأخير المزايدة لسبب الادعاء بالاستحقاق: اذا اقيمت دعوى الاستحقاق بقسم من الاموال غير المنقولة المحجوزة وقررت المحكمة تأخير المزايدة فان هذا القرار لا يستلزم تأخير المزايد…
  46. المادة 46القسم الرابع في استيفاء اموال المدين المادة 46- أستيفاء أموال المدين ورد الزيادة له: يستوفي مأمور الاوقاف من نقود المدين المحجوزة او من ثمن أمواله المباعة بمقتضى هذا النظ…
  47. المادة 47لا يبدأ المدين من رصيد الدين: اذا لم تكف نقود المدين المحجوزة او أثمان أمواله المباعة لتسديد الدين بكامله مع جميع النفقات والرسوم فلا يبرأ المدين من الرصيد.
  48. المادة 48القسم الخامس في تحصيل المؤجلات والمقاطعات المتراكمة المادة 48- تحصيل واردات الاوقاف من قبل مأموري تسجيل الاراضي: ان ما بقي متراكما من مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف يجري…
  49. المادة 49اذا تعذر على مأموري تسجيل الأراضي تحديد قيمة المؤجلات والمقاطعات العائدة للاوقاف فعليهم احالة الأوراق المعاملة لمأمور الأوقاف لتحصيل تلك المؤجلات او المقاطعات العائدة لصن…
  50. المادة 50القسم السادس في حق المدين مراجعة المحكمة المختصة المادة 50- المدين الذي يدعي ببراءة ذمته من الدين المطلوب تحصيله منه او انه غير مكلف بدفعه لأي سبب كان حق اقامة الدعوى لدى…
  51. المادة 51يعمل بأية أحكام وردت في قانون الاجراء رقم (31 / 952) ولم ينص عليها في هذا النظام بالقدر الذي يتلائم مع أحكامه.