المادة 33 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
اعلان المال للمزايدة:
بعد إتمام معاملة وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعها بالمزاد كشف تدرج فيه أوصافها المشاهدة عند وضع اليد عليها مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن انها مطروحة في المزايدة لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الاعلان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026