المادة 32 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

للمدين ان يبيع المال المحجوز اذا اقتطع منه مقدار الدين: يجوز للمدين ان يبيع ويفرغ للآخرين باذن مأمور الاوقاف وبموافقته الخطية الأموال غير المنقولة المحجوزة بشرط ان يقتطع حين البيع او الفراغ جميع الدين مع جميع النفقات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك