المادة 20 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
حجز الأموال في يد شخص ثالث:
عندما تكون النقود والأموال والأشياء المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يخطره مأمور أوقاف بورقة حجز تبليغ اليه بذاته بأنه يجب عليه ان لا يسلم هذه الاموال والاشياء بما يعادل قيمة الدين الى المدين وانه اذا كان له ما يقال في هذا الشأن فعليه ان يبينه في ذيل ورقة الاخطار - وانه يكون مسؤولاً اذا فعل غير ذلك - ويحرر محضر تبين فيه كيفية هذا الاخطار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026