المادة 21 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
الشخص الثالث يجيب على ورقة الحجز:
يجب على الشخص الثالث عند تبليغه ورقة الحجز ان يجيب عما اذا كان للمدين عنده نقود او أموال او اشياء ام لا. فاذا ايد كون الاشياء والاموال المذكورة للمدين وجب عليه ان يبين جنسها ونوعها، ويسلمها الى مأمور الاوقاف متى طلب اليه ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026