المادة 19 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

حجز الخضروات والحاصلات: يجوز حجز وبيع الفواكه والخضراوات الناضجة وسائر الحاصلات الأرضية بعد ادراكها او اختيارها ولو لم تنقل عن البيادر لحفظها في المخازن كسائر الأموال المنقولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك