المادة 42 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

متى تعاد المزايدة: اذا فسخت المزايدة من قبل المشتري او تأخرت لأسباب قانونية يجب اعادتها لمدة خمسة عشر يوماَ ولكن اذا تركت زيادة عن سنة فتلغى المهل السابقة ويبدأ بها من جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك