المادة 35 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
افتتاح المزايدة والاحالة المؤقتة:
يعتبر افتتاح المزايدة من تاريخ الاعلان وعلى الراغبين ان يراجعوا مأمور الاوقاف ويشتركوا فيها بعد ان يدفع كل من يرغب الدخول في المزايدة تأميناً بنسبة 10% من القيمة المخمنة عند وضع اليد على غير المنقول المطروح في المزايدة وبانقضاء الثلاثين يوماً يقرر مأمور الاوقاف احالة المبيع احالة مؤقتة الى الطالب منهم بالبدل الأكثر ويدرج ذلك في قائمة المزايدة ويصدق عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026