المادة 36 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

اعلان البيع والاحالة القطعية: أ- بعد الاحالة المؤقتة تعلن الكيفية مرة ثانية ويتضمن هذا الاعلان بياناً انه قد أجريت الاحالة المؤقتة وان بدل المزايدة الاخير قد بلغ ( ) وان المزايدة العلنية الاخيرة تنتهي في الساعة ( ) من يوم من شهر وسنة فاعتباراً من تاريخ الاعلان الثاني هذا يعتبر ان المزايدة افتتحت للمرة الثانية لمدة خمسة عشر يوماً ويترتب على من يود الدخول فيها ان يدفع تأميناَ بنسبة 5% من البدل المقرر في الاحالة المؤقتة. ب- في ختام هذه المدة تجري المزايدة العلنية بين الطالبين الموجودين ثم يقرر مأمور الاوقاف الاحالة القطعية للمشتري الذي طلب غير المنقولة بالبدل الأكثر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك