المادة 7 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

ما لا يجوز بيعه مستقلاً عن غير المنقول: لا يجوز حجز الاموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول أما معه فيجوز لمأمور الاوقاف حجزها وبيعها: 1- التوابع المتصلة بغير المنقول والمتوفرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما خصصت له. 2- الآلات والأدوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي وضعت فيه. 3- خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرزة والمراجل وآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الاشياء اللازمة لاحتياج المزرعة والآلات والادوات اللازمة لادامة عمل المعامل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك