المادة 48 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
القسم الخامس
في تحصيل المؤجلات والمقاطعات المتراكمة
المادة 48- تحصيل واردات الاوقاف من قبل مأموري تسجيل الاراضي:
ان ما بقي متراكما من مؤجلات او مقاطعات عائدة للاوقاف يجري تحصيلة بمعرفة مأموري دوائر تسجيل الأراضي لدى وقوع اية معاملة تتعلق بالعقارات الموقوتة لديها وتقيد هذه الاموال امانة لحساب صندوق الاوقاف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026