المادة 47 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
لا يبدأ المدين من رصيد الدين:
اذا لم تكف نقود المدين المحجوزة او أثمان أمواله المباعة لتسديد الدين بكامله مع جميع النفقات والرسوم فلا يبرأ المدين من الرصيد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026