المادة 47 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

لا يبدأ المدين من رصيد الدين: اذا لم تكف نقود المدين المحجوزة او أثمان أمواله المباعة لتسديد الدين بكامله مع جميع النفقات والرسوم فلا يبرأ المدين من الرصيد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك