المادة 26 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
القسم الثالث
في حجز الاموال غير المنقولة
المادة 26- متى يجوز حجز الاموال غير المنقولة:
لا يلجأ مأمور الاوقاف الى حجز أموال المدين غير المنقولة الا في الاحوال التالية:
أ- اذا لم يكن للمدين اموال منقولة ظاهرة تكفي لسداد الدين
ب- او اذا تقدمت لدائرة تسجيل الأراضي معاملة بشأن عقارات الوقف غير المنقولة التي استحق الدين لأجلها وتخلف المدين بعد إخطاره بمقتضى المادة الثالثة من هذا النظام عن تسديد الدين فيحق لمأمور الاوقاف ان يحجز ويبيع المنشآت التي اقامها المدين على عقار الوقف المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026