المادة 27 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
تبليغ الحجز لمأمور تسجيل الاراضي:-
أ- عندما يقرر مأمور الاوقاف حجز أموال المدين غير المنقولة يبلغ قرار الحجز الى مأمور تسجيل الأراضي ليضع إشارة في السجل المختص على قيد المال غير المنقول المقرر حجزه يمنع بموجبها اي تصرف بهذا المال.
ب- عند استلام مأمور تسجيل الأراضي قرار الحجز يترتب عليه ان يضع في الحال الاشارة اللازمة في السجل المختص تنفيذاً للحجز المقرر وان يعلم مأمور الاوقاف تفاصيل قيود التسجيل التي وضع إشارة الحجز عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026