المادة 38 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

تمديد المزايدة اذا وجد النقص في القيمة المخمنة فاحشاً: اذا ظهر ان بدل مزاد الاموال غير المنقولة المعروضة للبيع ينقص نقصاناً فاحشاً عن قيمتها المخمنة يجوز لمأمور الاوقاف ان يمدد معاملة المزايدة لمدة لا تتجاوز خمسة واربعين يوماً ويصبح إتمام معاملة البيع والفراغ بالبدل الذي يتقرر بنتيجة المزايدة أمراً محتوماً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك