المادة 9 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
تنفيذ الحجز في غياب المدين:
كما يجوز الحجز بحضور المدين يجوز أيضاً تنفيذه بغيابه في حالة تعذر حضوره او امتناعه عن الحضور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026