المادة 4 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960

كيفية التبليغ: يتبع مأمور الأوقاف في تبليغ المدينين ورقة الاخطار والأوراق الأخرى المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام نفس طرق التبليغ المحددة في قانون أصول المحاكمات الحقوقية ويجوز لمأمور الأوقاف تسليم هذه الأوراق لأي جاب او آذن من جباة او أذنة دائرة الأوقاف لتنفيذ التبليغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك