المادة 50 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
القسم السادس
في حق المدين مراجعة المحكمة المختصة
المادة 50- المدين الذي يدعي ببراءة ذمته من الدين المطلوب تحصيله منه او انه غير مكلف بدفعه لأي سبب كان حق اقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للحصول على حكم يثبت فيه ادعاءه وفي حالة اقامة المدين مثل هذه الدعوى فعلى مأمور الاوقاف ان يتوقف مؤقتاً في معاملة الحجز والبيع لنتيجة تلك الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026