المادة 30 من نظام الاوقاف - نظام تحصيل الاجارات والمقاطعات الوقفية لسنة 1960 رقم 28 لسنة 1960
صلاحية قاضي القضاة بتأجيل البيع:
يجوز لقاضي القضاة ان يأمر بتأجيل بيع اموال المدين غير المنقولة للمدة التي يراها مناسبة اذا وجد ذلك عادلاً او اقتنع بأن لدى المدين أسباباً معقولة لسداد الدين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026