المادة 10 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

يلغى نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم (9) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة