الأنظمة

نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الأردنية. الرئيس:رئيس الجامعة. المجلس:مجلس البحث ا…
  3. المادة 3أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- العميد نائباً للرئيس. 2- سبعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء، بتنسيب من الرئ…
  4. المادة 4يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ - اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة وأولوياته ورفعها لمجلس العمداء لإقرارها. ب- وضع أسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى الم…
  5. المادة 5أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه…
  6. المادة 6يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية: أ - تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- اعداد التقرير ال…
  7. المادة 7أ- تشكل في الجامعة لجنة تسمى( لجنة أخلاقيات البحث العلمي ) ينظم عملها بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- تشكل في كل كلية في الجامعة بقرار من مجلس الكلية لج…
  8. المادة 8تصدر الجامعة مجلة علمية محكمة تسمى (دراسات) .
  9. المادة 9يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  10. المادة 10يلغى نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم (9) لسنة 1998 على ان يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها.