المادة 3 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى (مجلس البحث العلمي) برئاسة الرئيس وعضوية كل من :- 1- العميد نائباً للرئيس. 2- سبعة من أعضاء هيئة التدريس يختارهم مجلس العمداء، بتنسيب من الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يراعى في اختيارهما تنوع التخصصات. ب- للمجلس الحق في دعوة شخص أو أكثر من المعنيين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم الحق في التصويت على القرارات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة