المادة 2 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:الجامعة الأردنية.
الرئيس:رئيس الجامعة.
المجلس:مجلس البحث العلمي في الجامعة .
العميد:عميد البحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026