المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017
يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية:
أ - تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته.
ج- اعداد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعها إلى المجلس.
ه- السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي داخل المملكة وخارجها.
و- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026