المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الأردنية رقم 102 لسنة 2017

يتولى العميد المهام و الصلاحيات التالية: أ - تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ج- اعداد التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ورفعه الى المجلس لاعتماده. د- إعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعها إلى المجلس. ه- السعي لإيجاد مصادر تمويل للبحث العلمي داخل المملكة وخارجها. و- جمع المعلومات عن مشروعات البحوث العلمية داخل الجامعة وخارجها ومتابعتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة