المادة 2 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الألمانية الأردنية.
الرئيس :رئيس الجامعة.
البحث العلمي : كل جهد علمي يهدف إلى تنمية المعرفة الإنسانية.
المجلس : مجلس البحث العلمي المشكل بموجب هذا النظام.
العميد:عميد البحث العلمي في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026