الأنظمة
نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة :الجامعة الألمانية الأردنية. الرئيس :رئيس الجامع…
- المادة 3أ-تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي وتشجيعه ودعمه وذلك بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقاً لأحكام هذا النظام. ب-تعطى الأولوية في الدعم للبحوث العلمية ا…
- المادة 4أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلمي برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الأستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن أست…
- المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب-العمل على توثيق علاقات الباحثين في الجامعة مع مؤسسات القطاعين…
- المادة 6أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأكثرية أصوات أع…
- المادة 7يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ-متابعة وتنفيذ قرارات المجلس واقتراحاته. ب- متابعة أنشطة البحث العلمي داخل الجامعة وخارجها وجمع المعلومات المتعلقة بها. ج- اعداد…
- المادة 8تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب ا…
- المادة 9للجامعة بموافقة مجلس التعليم العالي إصدار المجلات العلمية المحكمة في ضوء السياسة الوطنية العامة للبحث العلمي في المملكة.
- المادة 10يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام 0
- المادة 11تبقى التعليمات والقرارات الصادرة المعمول بها في الجامعة قبل نفاذ هذا النظام سارية المفعول الى ان يتم إلغاؤها أو استبدالها بغيرها بمقتضى أحكام هذا النظام.