المادة 4 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
أ- يشكل في الجامعة مجلس يسمى مجلس البحث العلمي برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس ممن يشغلون رتبة الأستاذية وثلاثة ممن لا تقل رتبة أي منهم عن أستاذ مشارك، يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد.
2- اثنين من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهما صلة بالبحث العلمي، يختارهما مجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد ولمرة واحدة.
ب- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026