المادة 8 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
تشكل في كل كلية في الجامعة وفي كل قسم منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس القسم حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب اختصاصها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026