المادة 6 من نظام البحث العلمي في الجامعة الألمانية الأردنية رقم 56 لسنة 2008
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتصدر قراراته بأكثرية أصوات أعضائه .
ب-للمجلس دعوة شخص أو أكثر من المهتمين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في جلساته دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراته.
ج-يضع المجلس الأسس اللازمة لتنظيم اجتماعاته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026