المادة 11 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية رقم 96 لسنة 2003

يلغى ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية ) رقم (52) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارت الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة