الأنظمة

نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية رقم 96 لسنة 2003

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: الجامعة الهاشمية. المجلس: مجلس البحث العلمي في الجامعة. ا…
  3. المادة 3يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية ، وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية ، وذلك وفقاً لاحكام هذا ال…
  4. المادة 4أ- يؤلف المجلس برئاسة العميد وعضوية كل من:- 1- ثمانية اعضاء من هيئة التدريس لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مساعد يمثلون كليات الجامعة ومعاهدها ، يختارهم مجلس العمداء ، بناء…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته ورفعها الى مجلس العمداء لاقرارها. ب- النظر في مشروعات البحوث العلمية واقرارها. …
  6. المادة 6يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد …
  7. المادة 7لمجلس العمداء ، بناءً على تنسيب مجلس البحث العلمي ، المستند الى توصية مجلس الكلية ذات العلاقة ومجلس القسم فيها ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او ج…
  8. المادة 8تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة ، وفي كل قسم في أي منهما ، لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى ه…
  9. المادة 9أ- لمجلس العمداء ، بناء على تنسيب المجلس ، ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المتميزة. ب-للرئيس ، بناء على تنسيب مجلس العمداء ، ان يقدم المساعدة اللازمة لنشر بعض المؤ…
  10. المادة 10يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة وتشجيعه ودعمه ونشره ومتابعة تقييمه على ان تنص هذه التعليمات على …
  11. المادة 11يلغى ( نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية ) رقم (52) لسنة 1999 على ان تبقى التعليمات والقرارت الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفق…