المادة 3 من نظام البحث العلمي في الجامعة الهاشمية رقم 96 لسنة 2003

يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية ، وتعمل الجامعة على تنظيم شؤونه ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية ، وذلك وفقاً لاحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة