المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007

لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين بناء على توصية المجلس المستندة الى توصية مجلس الكلية المعنية او المعهد ومجلس القسم فيهما 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة