المادة 8 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007
لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين بناء على توصية المجلس المستندة الى توصية مجلس الكلية المعنية او المعهد ومجلس القسم فيهما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026