الأنظمة

نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الجامعة:جامعة آل البيت 0 الرئيس:رئيس الجامعة 0 المجلس:مجلس البحث …
  3. المادة 3يعمل المجلس على تنمية البحث العلمي في الجامعة وزيادة المعرفة الانسانية وترسيخ قاعدة البحث العلمي فيها وتوجيه العناية البحثية الى المشكلات ذات الابعاد المحلية والعربية وال…
  4. المادة 4أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة العميد وعضوية كل من :- 1-ستة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة استاذ مشارك على الاقل يختارهم مجلس العمداء ب…
  5. المادة 5يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة وتقديمها الى الرئيس تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء 0 ب-النظر في مشروعات البحوث …
  6. المادة 6يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة 0 ب-جمع المعلومات عن مشروعات البحث العلمي داخل الجامعة ومتابعتها 0 ج-اعداد التقرير …
  7. المادة 7تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل قسم فيهما لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون …
  8. المادة 8لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس ان يوافق على تفريغ عضو هيئة التدريس في الجامعة ، كلياً او جزئياً ، للعمل في مشروع بحث علمي معين بناء على توصية المجلس المستندة الى توص…
  9. المادة 9يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
  10. المادة 10يلغى نظام البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت رقم (71) لسنة 2000 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالبحث العلمي سارية المفعول الى ان …