المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة وتقديمها الى الرئيس تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء 0 ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية المقدمة للدعم والتوصية للرئيس بدعمها او عدمه 0 ج-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها لرفعها للرئيس للموافقة عليها ودعم نشرها 0 د-وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي 0 ه- مناقشة التقرير السنوي عن انشطة البحث العلمي في الجامعة 0 و-السعي لتوفير التمويل اللازم لدعم البحث العلمي 0 ز-اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي 0 ح-أي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه تتعلق بالبحث العلمي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة