المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اقتراح السياسة العامة للبحث العلمي في الجامعة وتقديمها الى الرئيس تمهيداً لرفعها الى مجلس الامناء 0
ب-النظر في مشروعات البحوث العلمية المقدمة للدعم والتوصية للرئيس بدعمها او عدمه 0
ج-النظر في اجازة المخطوطات المؤلفة والمحققة والمترجمة بعد تقييمها لرفعها للرئيس للموافقة عليها ودعم نشرها 0
د-وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي 0
ه- مناقشة التقرير السنوي عن انشطة البحث العلمي في الجامعة 0
و-السعي لتوفير التمويل اللازم لدعم البحث العلمي 0
ز-اعداد مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي 0
ح-أي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه تتعلق بالبحث العلمي 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026