المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007
أ- يؤلف في الجامعة مجلس يسمى ( مجلس البحث العلمي ) برئاسة العميد وعضوية كل من :-
1-ستة من اعضاء هيئة التدريس في الجامعة برتبة استاذ مشارك على الاقل يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة 0
2-عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يعينهما مجلس العمداء بناء على تنسيب العميد لمدة سنة قابلة للتجديد 0
ب- للمجلس دعوة أي شخص من المختصين بشؤون البحث العلمي للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت على قراراته 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026