المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007

يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :- أ-متابعة تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة 0 ب-جمع المعلومات عن مشروعات البحث العلمي داخل الجامعة ومتابعتها 0 ج-اعداد التقرير السنوي المتعلق بشؤون البحث العلمي في الجامعة في نهاية كل سنة جامعية ورفعه الى الرئيس 0 د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعه للرئيس 0 ه- أي مهام اخرى تتعلق بعمله يكلفه بها الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة