المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007
يتولى العميد المهام والصلاحيات التالية :-
أ-متابعة تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة 0
ب-جمع المعلومات عن مشروعات البحث العلمي داخل الجامعة ومتابعتها 0
ج-اعداد التقرير السنوي المتعلق بشؤون البحث العلمي في الجامعة في نهاية كل سنة جامعية ورفعه الى الرئيس 0
د-اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي ورفعه للرئيس 0
ه- أي مهام اخرى تتعلق بعمله يكلفه بها الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026