المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته.
ب- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي.
ج- دراسة مشروعات البحوث العلمية واقرارها.
د- متابعة تنفيذ البحوث العلمية وتقييم نتائجها.
ه- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتوصية باقرارها.
و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي.
ز- التوصية بتأسيس مراكز او معاهد للبحث العلمي في مجال الاختصاصات العلمية المتداخلة.
ح- وضع اسس لحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالنشر والملكية الفكرية وبراءة الاختراع.
ط- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026