المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- وضع اسس التعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- دراسة مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د- متابعة تنفيذ البحوث العلمية وتقييم نتائجها. ه- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتوصية باقرارها. و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. ز- التوصية بتأسيس مراكز او معاهد للبحث العلمي في مجال الاختصاصات العلمية المتداخلة. ح- وضع اسس لحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالنشر والملكية الفكرية وبراءة الاختراع. ط- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة