المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000
تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:-
أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه.
ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي.
ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها.
د- جمع المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي داخل الجامعة وخارجها.
ه- التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية ومع المؤسسات العامة والخاصة.
و- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والشركات الاقليمية والدولية في مجال البحث العلمي لمشاركتها في تمويله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026