المادة 6 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 69 لسنة 2000

تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجاد مصادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. د- جمع المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي داخل الجامعة وخارجها. ه- التنسيق والتعاون مع الوزارات والدوائر الحكومية ومع المؤسسات العامة والخاصة. و- التنسيق والتعاون مع المؤسسات والشركات الاقليمية والدولية في مجال البحث العلمي لمشاركتها في تمويله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة